الشيخ محمد علي الأراكي

93

المسائل الواضحة

بشرط أن يكون نظره بواسطة المرآة على الأحوط وجوبا ، ومع الاضطرار إلى النظر إلى العورة مباشرة جاز أيضا . مسائل متفرقة في النكاح مسألة - 2457 : يجب النكاح على من كان تركه له يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، أو كان يخشى على نفسه الوقوع في الحرام ، وكذا يجب على من كان يسبب له ترك النكاح ضررا جسديا . مسألة - 2458 : لو اشترط الزوج في العقد أن تكون الزوجة بكرا ، وتبين بعد العقد كونها ثيبا ، كان له أن ينقص من مهرها شيئا ، وهو نسبة التفاوت بين مثلها بكرا وثيبا ، ولا يثبت له خيار الفسخ . مسألة - 2459 : لا تجوز خلوة الرجل بالمرأة بحيث لا ثالث معهما ، ولا يمكن دخول شخص عليهما ، سواء كانا مشغولين بذكر اللَّه أم بكلام آخر ، وسواء كانا نائمين أم لا ، ولا بأس بالخلوة لو كانت بحيث يمكن دخول شخص عليهما ، أو كانا معهما صبي مميّز حاضرا . مسألة - 2460 : لو عين الرجل مهر المرأة وجعله دينا في ذمته ، وكان حين إنشاء الصيغة قاصدا للنكاح مع قصد عدم بذل المهر ، صح العقد ووجب عليه أداء المهر . مسألة - 2461 : يحكم بارتداد المسلم في حال إنكاره وجود اللَّه أو النبوّة ، وكذا لو أنكر حكما من ضروريات الدين . وهو الحكم الذي يعتقد كل مسلم بأنه